الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد كسبت القضية وأنت قادر على شراء التذكرة أو دفع قيمتها فيجب عليك الوفاء بنذرك بشراء التذكرة أو بدفع قيمتها يوم حصول المعلق عليه وهو كسب القضية، لأن ذلك هو وقت وجوب النذر.
قال صاحب الدر المختار في فقه الحنفية: وجاز دفع القيمة في زكاة ونذر وتعتبر القيمة يوم الوجوب. انتهى. بتصرف يسير.
هذا ولم يتضح لنا مراد السائل من قوله مع أن المال الذي نذرت إلى آخره مع أنه قال إنه قادر على الوفاء بنذره.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 36226، وإذا لم يحصل المعلق عليه فلا يجب الوفاء بالنذر.
والله أعلم.