الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اللفظ صدر من الزوج بدون قصد بمعنى أنه سبق لسانه إليه ولم يكن يريد اللفظ، فلا يقع الطلاق حينئذ، بشرط أن تكون هناك قرينة على ذلك كله. وانظري الفتوى رقم:53964.
أما إذا تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه، ولم لم ينو حصول المعنى منه وهو حل العصمة كما سبق كالمازح، فالطلاق واقع على زوجته، للحديث المشار إليه.
وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد طلقت، وكون الطلاق وقع وهي حائض لا يؤثر على وقوعه عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح.
ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة بينونة صغرى لا بد لمراجعة الزوجة بعده من عقد جديد ومهر جديد، ولا إثم عليهما إذا كانا يجهلان الحكم، وتلحق الطفلة بأبيها. وأما إذا حصلت خلوة صحيحة وسبق معنى الخلوة في الفتوى رقم:41127، فيكون ما حصل طلاقا رجعيا ودخول الزوج بها في العدة مراجعة لها، وعليه فلم تخرج الزوجة من عصمة زوجها؛ إلا أنها تحسب عليه طلقة واحدة تنقص من عدد الطلاق.
والله أعلم.