الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في رفضك الإذن له بالزواج من ثانية، سيما إن كان ذلك قد يضر بك أو يؤدي بك إلى التقصير في حقه، وإذنك له بالزواج ليس شرطاً فيمكنه الزواج بثانية دون إذنك ورضاك، والأولى للرجل أن يستأذن زوجته في الزواج بثانية تطييباً لخاطرها وتوقياً لأسباب الخلاف والشقاق، وينبغي لزوجته أن تأذن له وترضى بذلك، فالمهم أن يتحقق العدل المأمور به شرعاً، وأن يكرم زوجته ولا يهينها. وأما التعدد فلا ينبغي أن ترفضه ولا يجوز لها أن تسأله الطلاق لمجرد زواجه بثانية، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1342، 2286، 2930، 3628.
والله أعلم.