الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضطر لا إثم عليه لكن الضرورة المعتبرة هي الملجئة التي تفضي إلى الوقوع في مشقة وحرج غير متحمل، وإذا حصلت هذه الضرورة فإنها تقدر بقدرها، وإذا استطاع التورية والكناية ونحو ذلك بما يقنع السائل ويفهم منه مقصوده، ومقصود المتكلم خلاف ما يقصد هو فذلك أولى، ولا شك أن الكذب إذا تعين أخف من فضح السر لأن ضرر الكذب غير متعد، وأما فضح السر فهو متعد إلى غيره، هذا مع أنه إذا اضطر إلى ذلك فلا حرج عليه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12911، 27761، 100903، 1126، 3743، 7634، 29059.
والله أعلم.