الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق الكائن قبل الخلع لا اعتبار له ولا يلزم به شيء لكلا الطرفين "الزوج والزوجة" وإنما المعتبر هو ما تم التراضي عليه عند إيقاع الخلع. وبناء على ما ذكر فإن كان الزوج رضي بما تركت الزوجة من ذهب وأوقع الطلاق مقابل ذلك فالخلع صحيح، ولو لم يكن الذهب أو العوض هو ما تواعدا عليه.
وأما إن كان الزوج لم يقبل العوض الذي تركته الزوجة ولم يوقع الطلاق فإنه لم يقع وهي باقية في عصمته ولا اعتبار لفعل الشيخ المذكور، إذ لا بد من رضى الزوج أو إيقاعه عليه في المحاكم عند قيام مقتضى ذلك. وعلى فرض أن الزوج أخذ العوض الذي تركته الزوجة عند الشيخ وأوقع الطلاق على أنه سيطالبها بالباقي فذلك لا اعتبار له، وليس له إلا ما أخذه من عوض في مقابل الطلاق، إذ لا يلزمها ما تلتزمه. وعلى كل ففي المسألة تفريعات وتحتاج إلى استفصال، وفيها خصومة، وفصل النزاع فيها إنما يحصل بعرضها مباشرة على المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها إن لم توجد كالهيئات الإسلامية ونحوها ثم إصدار الحكم الشرعي فيها. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 105312.
والله أعلم.