الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل استحق إجازة داخلية أو خارجية من عمله براتب فإن الراتب في هذه الفترة مال حلال، أما إن كان احتال للحصول على إجازة وليس من حقه الحصول عليها فإن الراتب في هذه الصورة لا يحل له؛ لأنه يأخذه بالباطل، وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ويدخل في الباطل دخولا أوليا الكذب والغش والتزوير.
وننبه السائل إلى أن دعوى عدم كفاية راتبه لا يبيح له الاحتيال وأخذ مال الجهة التي يعمل بها بالباطل والكذب، ولو كان الفقر وقلة ذات اليد تبيح الاعتداء على أموال الغير لفسدت الأحوال ولعم الفساد والنهب.
والله أعلم.