الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين منه ما هو تعاوني تكافلي ومنه ما هو تجاري، فالأول مباح إذا انضبط بضوابط الشرع انضباطاً كاملاً، وقل أن يوجد تأمين تعاوني منضبط انضباطاً كاملاً، والثاني محرم إجماعاً لأنه عقد معاوضة قائم على الغرر والميسر، وفي النوع المحرم من التأمين لا يجوز للمؤمن له الانتفاع من راتب التقاعد إلا بقدر ما فيه من الحلال، والحلال في هذا يتكون من الآتي:
1- الأقساط المقتطعة من المؤمن له أثناء مدة التأمين.
2- أرباح استثمار هذه الأقساط إذا كانت استثمرت في وجوه مباحة.
3- ما تهبه الدولة أو الشركة للمتقاعد.
وأما ما عدا ذلك فليس من حق المؤمن له في التأمين التجاري المحرم، وفيما يعرف بالتعاوني الذي لم ينضبط انضباطاً تاما بقواعد الشرع.
وإذا حصل على ما لا يجوز أنفقه في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة، ولا ينبغي تركه للجهة المؤمن عندها.
والله أعلم.