الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعتبر زواجه منك عقوقا لأمه إن كانت أذنت له فيه ورضيت به، ولا اعتبار لعلمها بعد ذلك بزواجك السابق، ولا يجب عليه أن يطلقك إرضاء لها بل لا ينبغي له ذلك لمجرد تعللها بكونك ثيبا، وينبغي أن يسعى في مرضاتها والتحبب إليها بما يستطيع، ولا إثم عليه إن كان سبب غضبها عدم طلاقه إياك فقط. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20295، 3651، 41603.
والله أعلم.