الخلاصة:
إذا وهب الوالد لولده هبة فقام الولد بالتصرف في الهبة بالبيع أو بالمداينة أو نحو ذلك فلا رجعة للأب في هبته وتفوت عليه بهذا التصرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة امتناع والدة السائلة عن تسليمها الجزء من الأرض المذكورة ينبني على لزوم هذه الهبة من عدمه، ففي حال كان جد السائلة وهب أمها الأرض محل النزاع، ثم تراجع عن هبته لبعضها قبل أن تتصرف الأم في الأرض ببيع أو نحو ذلك فرجوعه صحيح، وعلى الأم تسليم الجزء الذي وهبه والدها لحفيدته.
وإن كان تراجع عن هبته بعد أن تصرفت الأم في الأرض بنحو تلك التصرفات المشار إليها فلا يصح رجوعه. جاء في رسالة ابن أبي زيد: وله -أي الأب- أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم تنكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا. اهـ
وراجعي في نفقة الأب على ولده البالغ الفتويين: 66857، 75757. وفي حكم المفاضلة في العطية بين الأولاد الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.