الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما أخذك من شعر حاجبك بالنمص لأجل إخفاء العيب الحاصل فيه فقد بين أهل العلم أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من حاجبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه .
ولكن إن كان الأخذ منهما بالقص لإزالة عيب مشين مشوه للخلقة فقد سبق في الفتوى رقم: 1007، أن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد رضي الله عنه وكان قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ولو كان من باب التجمل فقد أجازه طائفة من أهل العلم إذا كان من المرأة لزوجها، ففي فتح الباري: وَقَالَ بَعْض الْحَنَابِلَة: إِنْ كَانَ النَّمْص أَشْهَر شِعَارًا لِلْفَوَاجِرِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَيَكُون تَنْزِيهًا، وَفِي رِوَايَة يَجُوز بِإِذْنِ الزَّوْج إِلَّا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيس فَيَحْرُم، قَالُوا: وَيَجُوز الْحَفّ وَالتَّحْمِير وَالنَّقْش وَالتَّطْرِيف إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْج لِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَة ، وقد أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ اِمْرَأَته أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة -وَكَانَتْ شَابَّة يُعْجِبهَا الْجَمَال- فَقَالَتْ : الْمَرْأَة تَحُفّ جَبِينهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ : أَمِيطِي عَنْك الْأَذَى مَا اسْتَطَعْت .انتهى