الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعلى ذلك فقد بنت من زوجك بينونة كبرى .
ومن أهل العلم من فصل في تعليق الطلاق أيضا ؛ فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجعي للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيمين فيه وتعملي بمقتضى ما يحكمون به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: : 2182، 2182، 1673، 3727 .
والله أعلم.