خلاصة الفتوى:
الموظف في وظيفة ما لا يجوز له أخذ عمولة من المراجعين إلا بإذن من جهة عمله، وإذا كذب أو غش توصلا إلى هذه العمولة كان ذنبه أعظم ووزره أشد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمولات التي يأخذها السائل من غير جهة عمله لا تجوز إلا بإذن من جهة عمله هذه أيا كان باذل هذه العمولة ما دام أن السائل يقوم في هذا الوقت بعمله الواجب الذي يتقاضى عليه راتبا فما زاد على هذا الراتب لا يستحق إلا بإذن من مستأجر الجهة التي يعمل فيها.
وننبه هنا إلى أن المعاملة موضوع العمولة يجب أن تكون المعاملة مباحة شرعا فالقروض الربوية مثلا لا يصح للسائل أن يكون معينا عليها ولا يحل له أن يأخذ عمولة مقابل إنجازها أو المشاركة في إنجازها.
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال:
فإنه لا يجوز لموظف البنك أو شركة التمويل الزيادة في ثمن السلعة ليأخذ الفارق له أو يقسمه مع موظف آخر فهذا كله من آكل المال الباطل وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
والباطل لفظ يعم الكذب والغش والتزوير والرشوة وسائر أنواع الباطل الكثير والبديل الشرعي هو أن يشترط مستحق العمولة على البائع أو المشتري عمولة يأخذها منه.
والله أعلم.