خلاصة الفتوى: لا يجوز أن يتفق البائع والمشتري في البيع بالأقساط أنه إذا عجل المشتري السداد وضع عنه البائع جزءا من دينه، ولكن يجوز إذا عجل بالسداد أن يسامحه في شيء منه بدون اشتراط، كما يجوز للبائع أن يكافئ المشتري بخصم شيء من الدين في حال التزام المشتري بالسداد وفي الأوقات المتفق عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يشتري البيت عن طريق بيع الأجل أو الاستصناع بثمن معلوم محدد يدفع بعضه حالا والباقي يسدد على أقساط في أوقات معلومة فالمعاملة صحيحة.
وأما مسألة الفائدة التنازلية المذكورة، فينظر فيها فإن كانت قائمة على أن المشتري إذا وفى بالأقساط في أوقاتها المعلومة فإن البائع يعفيه من الثمن المتفق عليه كل مرة بقدر كذا فهذا لا مانع منه ويمكن اعتباره مكافأة على وفائه والتزامه وتشجيعا له في التزام السداد في الأوقات المحددة.
وأما إن كان قائما على أنه إن عجل السداد قبل الأجل فإنه يخصم عنه كذا فهذا يدخل في مسألة ضع وتعجل وهي غير جائزة عند أكثر أهل العلم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 57517.
وننبه إلى أنه في الصورة الأولى يجب أن يكون الثمن فيها معلوما عند العقد ومتراضى عليه ويمضي البيع عليه، ثم لا مانع بعد ذلك من أن يسامح في بعضه كما تقدم.
والله أعلم.