خلاصة الفتوى:
يحرم العمل في مجال بيع وشراء وخياطة الملابس التي تحمل صورا وعبارات إباحية، كما يحرم بيع البضاعة المصنوعة في بلد وإيهام المشتري أنها صنعت محليا أو في بلد آخر غير البلد المصنع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خياطة وبيع وشراء الملابس التي تحتوي على صور وكلمات إباحية حرام بلا شك، فإن الله حرم الفاحشة، وحرم كل طريق ووسيلة مفضية إليها سواء كانت هذه الوسيلة حركة أو كلمة أو صورة أو أغنية أو لباسا...إلخ.
قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وإذا كان الله قد توعد محبي انتشار الفاحشة المؤمنين بالعذاب الأليم فكيف بمن يسعى إلى إشاعتها بيده وجهده، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النــور:19}.
وأما عن حكم بيع البضاعة المصنعة في بلد ما وإخبار المشتري أو إيهامه أنها مصنوعة محليا فهذا أيضا لا شك في تحريمه لأنه من الغش البين.
وبناء على ما تقدم فإذا كان عمل الأخ السائل فيما ذكر فإن عمله حرام وراتبه حرام لأنه مقابل منفعة محرمة وهي الغش وإشاعة الرذيلة عبر الصور والملابس الإباحية، وعليه ترك العمل والتوبة إلى الله عز وجل، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 49255، 40634.
وهناك نقطة مهمة تتعلق بموضوع النكهة المذكورة في السؤال، وحاصل الأمر هو هذه الملابس إن كانت النكهة تتخلل نسيجها وتتماهى فيها فلا مانع من بيعها إذا كان ينتفع بها منفعة معتبرة.
وأما إن كانت تصنع من سكريات وفواكه لها جِرم تلبس وتوضع على العورات فهذا من امتهان النعمة وفعل المترفين الذي يتنزه عنه أهل التقى والدين بيعا واستعمالا.
والله أعلم.