خلاصة الفتوى:
الضمان منه ما هو حرام كمن ضمن المقترض بالفائدة، ومنه ما هو جائز ويؤجر فيه الضامن على حسب نيته، ومن صور الضمان الجائز ضمان المقترض بقرض حسن، أو ضمان ثمن مبيع في بيع جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل من ذنبه هذا والمسارعة إلى سحب ضمانه إن أمكنه ذلك وليكن الدافع له هو التوبة إلى الله عز وجل قبل خشية التورط مع المضمون إن عجز عن السداد .
وأما إن كان الضمان على قرض مباح شرعا كثمن مبيع في بيع المرابحة مثلا فالضمان جائز ويؤجر الضامن بنيته.
ولا يبرأ من الضمان إلا إذا بريء المضمون عنه بأداء أو إبراء أو حوالة، أو أبرأ المقترض أو زال العقد بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن أو نحو ذلك من مسقطات الضمان.
والله أعلم.