الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد أخطأت باسترجاعك للجوال وبيعه بدون ثمنه. ولأخيك مطالبة أم زوجك بثمن جواله كاملا لا مطالبتك أنت لأنه لم يوكلك في المطالبة، وما قمت به إنما كان من عند نفسك، وبناء عليه فأنت ضامنة لأم زوجك الجوال الذي قمت ببيعه دون إذنها أو توكيل من أخيك في ذلك، وأم زوجك ضامنة لأخيك ثمن جواله الذي اشتراه لها ولا تبرأ ذمتها بما فعلت من دفع الجوال إليك.
والخلاصة أنها هي ضامنة لثمن الجوال لأخيك وأنت ضامنة للجوال لها، وليس له مطالبتك بالثمن وإنما يطالب أم زوجك، والأولى والذي ننصح به هو محاولة الصلح والتراضي فيما بينكم جميعا، ولعل أخاك يعفو ويصفح إذا استسمح واعترف له بالخطأ.
وأما اللجاج والخصومة فلا تنبغي فيما بين الإخوة ومن المرأة وأهل زوجها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 106167، والفتوى رقم: 60788.
والله أعلم.