الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن المحامل، ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والسكينة، ولما أُمِرا به من حسن العشرة. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ . {الحجرات:12}.
وعليه نقول: إن كان ما ذكرت لم يتجاوز مرحلة الشك، والظن، فالواجب عليك اطراح ذلك كله، وعدم الالتفات إليه، وقطع السبيل على الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء .
أما إن ثبت لك ثبوتاً بيناً وجود علاقة بين زوجك وامرأة أخرى على النحو الذي ذكرت، فالذي نراه أن تعملي على محاولة إصلاحه وإنقاذه مما وقع فيه، إحساناً إليه، وإبقاء على كيان الأسرة، وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما مع وجود الأولاد.
فإن صلح حال زوجك، فقد تم المراد والحمد لله، وإن استمر على حاله الأول وتيقنت وقوعه في الفاحشة -والعياذ بالله- فلك طلب الطلاق منه، فلا خير في بقاء المرأة العفيفة مع رجل يمارس الخنا ويصر عليه.
ونسأل الله أن يصلح حالكما، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته.
وما أشرت إليه من خشيتك على بناتك... إن كنت تقصدين به وقوعهن فيما وقع فيه أبوهن فينبغي أن تذكري به الزوج فلعل ذلك يكون رادعا له عن معصيته إن كان واقعا فيها، والواجب الحذر على البنات وتجنيبهن مواطن الفتنة بقدر الاستطاعة فإن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}
وفقك الله لما يحب ويرضى، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45258 .
والله أعلم.