الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت قد تابت وحسنت توبتها فليس عليك أن تخبر وتفضح أختك، قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة وهي: الجنون والجذام والبرص وفي الرجل الجب والعنة. وقال كذلك: لا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت. انتهى، نقله عنه في التاج والإكليل.
وقد حصل ذلك أيام عمر رضي الله عنه كما هو مخرج عنه في المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح وكذلك في الموطأ: أن رجلاً كان يخبر من يخطب ابنته أنها زنت، فجيء به إلى عمر فقال له: تابت، قال: نعم، فأمره أن يزوجها ولا يفضحها. وهو محقق في النفس اليماني شرح سنن السجستاني للمرادي.
وراجع الفتوى رقم: 81045
والله أعلم.