الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية يعتبر حيضا إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله، أما إذا كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من انقطاع الدم قبله فهو دم استحاضة ما لم يتكرر نزوله ثلاث مرات، فإن تكرر ثلاثا وكان مجموع الدم الأول والدم الثاني والنقاء بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما كان حيضا تابعا للأول وجُعلت هذه الفترة هي العادة، هذا مذهب الحنابلة في المسألة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419 .
وفى حال كون الدم المذكور حيضا جديدا ـ لنزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله ـ أو حيضا تابعا للدم قبله فإنه لا يجوز للمرأة أن تصلي أو تصوم، أما إذا لم يكن حيضا فإنه دم استحاضة.
ودم الاستحاضة تكون المرأة في زمنه في حكم الطاهرة فلا يمنع صلاة ولا صياما إلى غير ذلك من أحكام تتعلق بغير الحائض، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4109.
والله أعلم .