الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنا أمور ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة عند السائل.
الأمر الأول: أنه لا يجوز للزوجة العمل والخروج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها فضلا عن أن تسافر للعمل خارج بلدها، وإذا خرجت الزوجة للعمل بدون إذن الزوج فهي آثمة وناشز لا تستحق عليه نفقة.
وللزوج أن يشترط عليها إعطاءه جزءا من الراتب مقابل السماح لها بالعمل؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 35014.
الأمر الثالث: راتب الزوجة حق خاص بها ليس للزوج عليه سلطان؛ إلا أن تطيب الزوجة نفسا بشيء منه، ولا حق للزوج في راتب زوجته العاملة إلا باتفاق وتراض بينهما؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وراه أحمد.
وبهذا تعلم أنه ليس من حقك أن تطالب زوجتك بأن تكتب شيئا من العقار الذي تملكه باسمك.
الأمر الرابع: إذا كان خروجك من بلدك بقصد مرافقتك لزوجتك العاملة وتريد أن تأخذ عوضا مقابل ذلك فهاهنا يُنظَر... هل اشترطت عليها عوضا أم لا؟ وإن كان ثمت شرط فهل تراضيتما على مبلغ محدد أم لا؟ فإذا كنتما اتفقتما على عوض غير محدد فلك أجرة المثل، وإن لم تكونا اتفقتما على شيء وخرجت معها متبرعا فليس لك عندها شيء، لكن لك في المستقبل أن تتفق معها على عوض مقابل مرافقتك لها، أو على سماحك لها بالعمل. وراجع الفتوى رقم: 102336.
والله أعلم.