خلاصة الفتوى: هذا اللفظ ليس من ألفاظ الشرع، وإذا كان فيه خطأ فهو من ناحية تحديد الشبه بعدد معين، وإلا فإن الناس قد يشبه بعضهم بعضا.
فلا شك أن الناس قد يشبه بعضهم بعضا في الشكل الظاهر والمظهر الخارجي، ومن ناحية أخرى فقد تتشابه طباعهم وميولهم.. وتتآلف أرواحهم مصداقا لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف." متفق عليه. وهذا شيء مسلم به ومعروف قديما وحديثا، ولكن لا تحديد لذلك بعدد معين.
وأما العبارة المذكورة فليست من ألفاظ الشرع ولا من كلام السلف- حسب علمنا- وهي من كلام العامة، ويستعملونها في الغالب على وجه التعجب عندما يرون تشابها بين شخصين أو أشخاص بينهم تشابه ولا قرابة أو صلة بينهم.
وإذا كان فيها خطأ فهو من ناحية تحديد العدد بأربعين أو غيرها.
والله أعلم.