أحوال صلة الأقارب

22-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
حكم زيارة الأقارب؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الأقارب ليسوا في درجة واحدة، وصلتهم يختلف حكمها بحسب وجود المحرمية بينهم أو عدمها، كما أن الصلة تختلف باختلاف أعراف وعادات الناس، وزيارة الأقارب من صلتهم المعتبرة بالعرف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس الأقارب كلهم على درجة واحدة بحيث تجب الصلة في حقهم جميعاً، بل منهم من تجب صلته وهم كل ذي رحم محرم، ومنهم تستحب صلته وهم من تجوز المناكحة بينهم فيما إذا كان أحدهم ذكراً والآخر أنثى، ومن القسم الأول الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

ومن القسم الثاني أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.. ثم إن المراد بصلة هؤلاء يختلف باختلاف عوائد الناس وأعرافهم فما تعارفوا عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة، كما أن هذه الصلة درجات وبعضها أرفع من بعض... وتتفاوت فيما بينها في الحكم.

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم نقلاً عن القاضي عياض: ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلاً. انتهى.

وعلى ما سبق فإن زيارة الأقارب الذين تجب صلتهم إن كان المرء مستطيعاً لها وبدونها يقع في قطيعة الرحم فهي واجبة وإلا فهي مستحبة، لأن الزيارة مما يعدها العرف من الصلة، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: فالواجب صلة الرحم بالزيارة والهدية، فإن لم يقدر على الصلة بالمال فليصلهم بالزيارة وبالإعانة في أعمالهم إن احتاجوا إليه، وإن كان غائباً يصلهم بالكتاب، فإن قدر على السير إليهم كان أفضل، وفي صلة الرحم عشر خصال محمودة.... ثم ذكرها اهـ.

هذا وقد يعرض من العوارض ما يجعل زيارة هؤلاء الأقارب غير جائزة كما لو كانت لا تتم إلا بشهود منكر أو مشاركة فيه ونحو ذلك، وللفائدة في ذلك الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 7683، والفتوى رقم: 73184.

والله أعلم.

www.islamweb.net