الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما رأته السائلة في مثل حالتها لا يعتبر دم فساد، وإنما يعتبر دم نفاس لأنه عاودها قبل تمام الأربعين ولم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما، وعليه فتوقفها عن الصلاة فترة نزول الدم هو الصواب لأنه دم نفاس وليس عليها إعادتها كما هو معلوم، وإذا كان هذا الدم يتخلله نقاء فهل يعتبر يعتبر النقاء هذا من النفاس أم يعتبر طهرا، للعلماء في هذه المسألة خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 58315، والفتوى رقم: 13644.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8323 حول تقطع الدم .
والله أعلم .