خلاصة الفتوى:
يجوز للمرأة أن تأكل من طعام زوجها وابنها وأبيها بغير إذنه ولها أن تأخذ من ماله ما زاد على نفقتها إذا حصل منه إذن صريح أو عرفي أو كان المال يسيرا لا يؤبه له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تحري الحلال هو مما أمر الله به المؤمنين فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {البقرة:172}
ولكن لا يصلح أن يصل الحال بالشخص إلى حد الوسوسة والتشديد على النفس كما هو حال السائلة في مسألة الأكل من طعام زوجها وإخوانها.
والأصل القرآني أنه يجوز للشخص أن يأكل من مال قريبه فضلا عن الزوج ما يعلم أن نفسه تطيب به لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون {النــور:61}
وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن سعد: قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه.
الرطب الخبز والبقل ونحوهما.
جاء في نيل الأوطار: وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي، ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدراهم. انتهى.
ومحل ذلك في الثياب ونحوها ما لم يأذن لها أو تعلم منه المسامحة في ذلك، وفي مسألة ما لو أعطى الزوج مالا لتشتري به مصروفات البيت مثلا فيبقى منه شيء فهل لها أن تأخذه بدون إخباره فهذا يعود إلى ما بقى، فإن كان يسيرا يتسامح به فلا حرج، وإن كان كبيرا ولم تجر عادة الزوج بالتسامح فيه فهنا يحتاج إلى إذنه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 77167.
والله أعلم