خلاصة الفتوى: أكل الذباب ونحوه من الحشرات كالزنبور والعنكبوت والخنفساء من الخبائث المحرمة الضارة والتي جاءت الشريعة بتحريمها والتنفير من أكلها. ومن راهن شخصا على أكل شيء من ذلك مقابل مال فعمله باطل ولا يستحق الآخر شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذان الشخصان باطل وما ترتب عليك كذلك.
فالمعاوضة على الذباب بالبيع أو المجاعلة ونحوها فاسدة وأكل للمال بالباطل لأنه لا نفع فيه، كما أن أكل الحشرات كالذباب والخنافس لا يحل، قال الله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157}.
جاء في بدائع الصنائع: وماله دم سائل مثل الزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء ونحوها لا يحل أكله لأنها من الخبائث لاستبعاد الطبائع السليمة إياها. انتهى
جاء في دقائق أولي النهى: ويحرم كل ما تستخبثه العرب كوطواط وفأر وزنبور ونحل وذباب ونحوها كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة، ولحديث: إذا وقع الذباب من شراب.. حيث أمر بطرحه ولو جاز أكله لم يأمر بطرحه. انتهى.
وليعلم السائل أن معنى الحديث السابق هو أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم واحتاج إلى أن يشرب منه فليغمس الذباب حتى يتقي الضرر الحاصل بوقوع الذباب، وليس معناه إطلاقا أن الذباب لا ضرر فيه، كيف وقد نص الحديث على أنه في أحد جناحيه داء، كما أنه ليس في الحديث إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن أكل الذباب غير ضار بصحة الإنسان، فلينتبه السائل وليرجع إلى أهل العلم لبينوا له المراد من مثل هذه الأحاديث.