خلاصة الفتوى:
العملات القديمة والنادرة التي لم تعد أثمانا إذا كانت من ذهب أو فضة وبيعت بالأوراق النقدية يجب فيها التقابض كما هو مذهب الجمهور، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعملات النادرة والتاريخية لا تخلو من أن تكون من الذهب والفضة، أو من غيرهما كالأوراق النقدية والمعادن الأخرى.
فإذا كانت من الذهب والفضة وبيعت بالورق النقدي فإنه يشترط لصحة البيع التقابض في مجلس العقد لجريان الربا بين الورق النقدي والذهب والفضة، كما هو مذهب الجمهور.
وذهب آخرون إلى أن الذهب والفضة إذا خرج عن الثمنية بالصفة كالحلي ونحوه وأولى منه هذه العملات التي لم تعد ثمنا فإنه يصير سلعة وعرضا من العروض، وبالتالي لا مانع من بيعها بالأوراق النقدية بالأجل، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 104974.
وأما إن كانت العملات النادرة من الأوراق والمعادن الأخرى فهذه لا بأس ببيعها بالنقد والأجل
ويشترط في هذا البيع شروط البيع المعروفة، وراجع الفتوى رقم: 15662.
والله أعلم.