خلاصة الفتوى:
نفقة الوالد الفقير الذي لا مال له ولا كسب تجب على ولده الغني ذكراً كان أو أنثى، وتقدر النفقة بالكفاية وسد الحاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والد السائلة فقيراً محتاجاً فنفقته واجبة عليها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى. انتهى.
والعبرة في النفقة بالكفاية وسد الحاجة ولا تقيد بمبلغ محدد، وأما ما زاد على ذلك فهو من البر والإحسان إلى من هو من أحق الناس بالإحسان إليه الوالد الذي هو سبب وجود الولد، وتجب نفقة الوالد على ولده بعد أن يزيد مال الولد على نفقة نفسه وولده، وهذا متوفر في شأن السائلة فإنها مستغنية بنفقة زوجها عليها وعلى أولادها، فإذا كان والد السائلة محتاجاً فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به فيجب على الأخت السائلة الاستجابة لطلب والدها والإنفاق عليه بالمعروف، وإذا لم يكن كذلك فالإحسان إليه أفضل من صرف المال إلى شراء بيت أو سداد دين زوجها، فوالدها أحق بالإحسان والبر.
وأما عن الإنفاق على البيت فالمطالب به الزوج ولا مانع أن تعاون الزوجة زوجها في سبيل تملك بيت أو تعينه في قضاء دينه فهذا أيضاً من البر والإحسان لكن الوالدين أولى.
وننبه السائله إلى أن اقتراض الزوج بالربا حرام وسبيله التوبة إلى الله عز وجل والندم، وأما المبادرة إلى سداد الدين للبنك الربوي فإذا لم يترتب عليها إسقاط الفائدة فلا حاجة إلى التعجيل في رده لأن البنك هو المستفيد إذا تعجل له رأس ماله مع فائدته الربوية.
والله أعلم.