خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك في الاستفادة من المبلغ المذكور، طالما أن الشخص معترف بخطئه ولم توجد قرينه تكذبه في ذلك الاعتراف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يمكنه تحديد الضمان في موضوعك هو الجهة المختصة بأمر المرور.
وإذا اعترف الشخص طواعية بأنه هو المخطئ لكونه لم ير سيارتك، فإنه يحل لك ما تأخذينه عن ذلك الخطأ من التعويض؛ لأنه في هذه الحالة يغلب على الظن أنه هو المخطي، والأمور تبنى في كثير من الأحيان على غلبة الظن إذا تعذر اليقين.
وعليه، فلا نرى عليك حرجا في الاستفادة من المبلغ المذكور، ولو كان الدافع له هو الشركة؛ لأن الشركة في هذه الحالة قد تحملت ذلك المبلغ عمن لزمه.
والله أعلم.