الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك تغيير تاريخ الميلاد للذهاب إلى الحج لما في ذلك من الكذب المحرم، وإذا كانت أوراقك الثبوتية لا تسمح لك بالحج فأنت معذورة في التخلف عنه لعدم الاستطاعة.
وسفر المرأة للحج مع الرفقة المأمونة جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 14798.
والرفقة المأمونة تعتبر من الرجال والنساء معاً أو الرجال فقط أو النساء فقط.
ففي إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا؟ حتى لا يجب عليها الحج، إلا بوجود المحرم، والذين ذهبوا إلى ذلك: استدلوا بهذا الحديث. فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث. فيمتنع إلا مع المحرم والذين لم يشترطوا ذلك قالوا: يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج، رجالاً أو نساء. انتهى.
وراجعي المزيد في ذلك الفتوى رقم: 107677.
والله أعلم.