الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت اليمين قد صدرت عن قصد منك وأنت تعي ما تقول فتجب عليك الكفارة عند الحنث فيها بفعل ما حلفت على ألا تفعله، وإن كانت الرياضة التي ستمارسها جائزة فالحنث هنا جائز بلا كراهة، والكفارة قد بيناها في الفتوى رقم: 23614.
والله أعلم.