الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تفعله من إعطاء ما في الصك للسائق غير جائز لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. انتهى.
هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر لأن دافع النقد في الحال قد يجد دينه وقد لا يجده فيخسر، والبديل الحلال هو أن تتفق مع السائق على أن تقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفيت القيمة دفعتها إليه ويكون العقد عقد إجارة.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 65547، والفتوى رقم: 70627.
والله أعلم.