الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا بالتحديد موضع السؤال والاستفسار، لكن نقول بوجه عام إن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا أن تزوج غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني... ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
فالزواج بدون رضى الولي باطل كما جاء في الحديث، وهو أيضاً تعد على حق الولي والجمهور على أنه يفسخ، وعليه فإذا لم يحكم بصحة زواجكما قاض شرعي أو يتوله فهو نكاح مفسوخ في هذه الحالة، لكن الواجب عليكما تجديد العقد بموافقة الأب، وإذا امتنع من تزويجها بدون مبرر شرعي فإنه يعتبر عاضلاً لها، وعليه فإن ولايته عليها تنتقل إلى القاضي المسلم أو من يأمره القاضي بتزويجها.. وأما ترك الأب لابنته في بلاد الكفار وبدون محرم لها أو وجود من يرعاها ويحفظها ويتولى أمورها فهو أمر منكر وفيه خطر عظيم عليها خاصة وهي في سن الزواج، والواجب على الآباء أن لا يتهاونوا في تربية أولادهم وتعهدهم بالحفظ لهم من كل ما فيه فتنة وشر في الدين والدنيا.. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
وللفائدة في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64337، 5855، 44080.
والله أعلم.