الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة الفجر هي صلاة الصبح وهي فرض ووقتها بعد طلوع الفجر الصادق، ولهذه الفريضة سنة قبلية ركعتان، ووقتها ما بين طلوع الفجر الصادق وصلاة الصبح، وتقدم على صلاة الفرض ولا تصح قبل طلوع الفجر الصادق، ومن أتى بها قبل ذلك لم تجزئه.. ومن المعلوم أن وقت الأذان الأخير هو طلوع الفجر الصادق وأن صلاة الصبح لا تصح قبل دخول وقتها الذي هو طلوع الفجر الصادق.
أما في حال ما إذا طلعت الشمس على من لم يصل الفجر وسنتها، فقد اختلف أهل العلم أيهما يقدم، والراجح تقديم ركعتي السنة على صلاة الفرض، أما من فاتته سنة الفجر فلم يصلها في وقتها، فيستحب له قضاؤها بعد الفريضة وله أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5060، ولبيان صيغة القنوت راجع في ذلك الفتوى رقم: 1628، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 76653، والفتوى رقم: 98449.
والله أعلم.