الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا اعتبار لكون البيت مسجلاً باسم الأب إذا كانت الأم هي من يسكنه، إلا إذا كنت قصدت بيتاً مسجلاً باسمها وهذا بعيد.
وبناء عليه، فإن دخلت زوجتك بيت أمك فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاقها على قول جماهير أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام حيث قال: إن يمين الطلاق لا يلزم فيها إلا كفارة يمين ما لم يكن الزوج قصد إيقاع الطلاق عند الحنث. وقول الجمهور أقوى فينبغي لزوجتك أن تحذر من دخول بيت أمك لئلا يقع عليها الطلاق، وعلى فرض وقوعه فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 11592، 73911، 106039.
والله أعلم.