الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن يمنع أحد من الورثة من أخذ نصيبه الشرعي من الميراث، وإن كان قاصراً تولى وليه أو وصيه التصرف في ماله، وأما من كان بالغاً رشيداً فإن له الحق في المطالبة بنصيبه من الميراث وتسلمه كاملاً، فإن منع حقه جاز له رفع القضية للمحكمة الشرعية ولا إثم عليه في ذلك..
وإننا ننصح الأخت السائلة بأن توسط أهل العلم الشرعي بينها وبين أخيها، فإن رجع عن ظلمه فذاك وإلا رفعت الأمر إلى المحكمة ولو لم ترض الوالدة ولا إثم عليها إن شاء الله تعالى، وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع.
والله أعلم.