الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين ليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا فيمتنع فيه الفضل والنساء، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، ولا يكون ذلك مقابل التحويل لأن المشتري هنا لا يتمكن من المنفعة إلا بعده، وتمكينه منها واجب ووسيلة الواجب واجبة، فالتحويل هنا هو وسيلة التمكين والزيادة حقيقة ليست في مقابله. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 102227.
والله أعلم