الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل برامج لشركة تستعملها في المعاملات الربوية لا يجوز إذا عُلم بالقول أو بالقرائن منها ذلك لما في هذا من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولا ريب في أن الربا من كبائر الإثم.
والإعانة عليه بوجه من الوجوه حرام شرعاً، سواء كان المعين هو صاحب العمل أو الموظفين، ولا إكراه في موضوع الأخ السائل، فالإكراه شيء آخر. راجعه في الفتوى رقم: 24683.
والله أعلم.