الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراءك من والدك لبعض ماله بثمنه الذي هو عليه في الواقع الآن لا بثمنه السابق لا مانع منه شرعاً، إذ الأصل سلامة تصرفات المسلمين في بيعهم وشرائهم وحمل ذلك على الصحة حتى يثبت مبطل، وإذا قصد الوالد الحيلة وباع لابنه بثمن بخس أثم، وعلى تقدير صحة البيع فله إعطاء الثمن من شاء وإن أعطاه للبنات فعليه أن يسقط من الثمن عن الولد قدر نصيب واحدة حتى يتم العدل في الهبة بين الأولاد.
أما أن يخصك والدك بقطعة أرض هبة، فقد قال العلماء إذا وهب الأب لأحد أبنائه وجب عليه العدل بهبة الآخرين لما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والتي منها:
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي.
وفي الصحيحين: فلا إذن.
ولمسلم: قال لا: قال اردده.
وفي رواية الترمذي: فارتجعه.
فهذه النصوص تبين امتناع هبة الوالد لبعض ولده دون غيره، وقد حمل العلماء ذلك على ما إذا لم يكن لسبب من مرض أو زمانة أو كبر سن أو حاجة وفاقة، وأما لو كان لشيء من ذلك فلا مانع حينئذ أن يخصه لذلك ببعض ماله دون إخوته الذين لا يوجد فيهم ذلك الداعي. ذكره ابن قدامة في المغني.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6642، والفتوى رقم: 103556.
والله أعلم.