الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحديد المهر إنما يرجع فيه إلى الولي أو إلى المرأة إن لم يحصل بينهما اختلاف، فإن اختلفا في تحديده فإن كانت المرأة بكرا فالقول للولي إلا أن ترضى بصداق مثلها فلا اعتراض للولي، وإن كانت ثيبا فالقول قولها مطلقا.
ومن المعلوم أن المهر حق للمرأة، وليس لوليها فيه شيء إلا عن رضى وطيب نفس منها، وما فعله أبوك خطأ ولك الاعتراض عليه لأنه تصرف في غير حقه.
وليس له ذلك وأما جعل المصاحف مهرا فلا حرج فيه لأنها مما يتمول، لكن جعلها مهرا وشرط الولي أن تصرف في سبيل الله شرط باطل، وقيل: يفسد المسمى ويكون للمرأة مهر مثلها وهو الأقرب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102383، 36184، 5171، 16080، 32759.
والله أعلم.