فلا يجوز لها الإجهاض سواء طلقها أم لم يطلقها؛ لما فيه من الاعتداء المحرم والسعي في الأرض بالفساد، ولا ضرورة إليه. ولا ينبغي لزوجها أن يطلقها. ومجرد عزمه على تطليقها لا اعتبار له ولا تأثير له على عصمة الزوجية. وننصحهما بالمناصحة والمصارحة في خلافتهما الزوجية، والنظر إلى الجوانب المضيئة في حياتهما، والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات. والصلح خير .
ولا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا استحالت العشرة، واستحكم الشقاق، واستنفدت جميع وسائل الإصلاح.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 104868، 8094، 93606.
والله أعلم.