الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها فقد صرح العلماء بكفره منهم السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة فقال: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. اهـ
وحكم عليه الشوكاني في إرشاد الفحول إنه لاحظ له من دين الإسلام، وبهذا كذلك صرح ابن السمعاني في القواطع والآجرى في الشريعة.
أما من أنكر ثبوت حديث صحيح بعينه مع أنه يثبت السنة ويحتج بها فهذا لا يقال بكفره، لأنه قد يكون اتبع من عارض الحديث بأصول يوردها من الآيات والأحاديث، وبشبه تقدح في ذهن من لم يحقق العلم أن الحديث قد يكون خطأ من الراوي.
أما حديث قتل المرتد فهو حديث صحيح ثابت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الجماعة، وحديث عائشة عند أحمد والنسائي وحديث معاذ وأبي موسى في البخاري. وعلى ذلك إجماع العلماء كما نقله ابن قدامة، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13987.
فمن أنكر ذلك بين له فإن تمادى رفع أمره إلى القاضي ليرى رأيه فيه.
والله أعلم.