الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الشك في أصل الرضاع أو في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم فراجع الفتوى رقم: 33851، والفتوى رقم: 40128 ، وعلى هذا فيجوز لك الزواج من ابنة خالتك هذه، ولو تركت الزواج منها احتياطاً لكان أولى.
والله أعلم.