الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتدخين محرم لخبثه وما يترتب عليه من أضرار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1819.
وإذا ثبت هذا فلا يجوز العمل في أي وظيفة فيها إعانة عليه، ومن ذلك عمل أختك محاسبة في هذا المصنع، لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان... فينبغي عليك نصحها بأسلوب طيب وتذكيرها بالله تعالى، وإن كانت محتاجة فينبغي أن تتكفل أنت بالإنفاق عليها إن كنت قادراً أو أن تشير عليها بالبحث عن عمل آخر حلال وتعينها في سبيل البحث عنه، وإن لم تكن متزوجة فينبغي أن تبحث لها عن زوج صالح يكفيها مؤونة العمل أو إنفاق الغير عليها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7682.
والخلاصة أن أختك لا يجوز لها العمل المذكور ما لم تكن محتاجة للعمل لكونها لا مال عندها ولا منفق، ولم تجد عملاً آخر مباحا، فتعمل فيه من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.