خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم دخول المواقع التي يطلع فيها على ما لا يحل النظر له إليه، فإن فعل ذلك فليتب من ذنبه وإن عاهد ربه على عدم دخول تلك المواقع ثم لم يف بعهده فعليه التوبة أيضا، وإذا كانت صيغة عهده علي عهد الله أو وعهد الله فعليه كفارة يمين إذا قصد اليمين أو أطلق، وإن قال أعاهد الله على ألا أفعل كذا فمن أهل العلم من يرى أنه لا كفارة في هذه الصيغة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الموسوعة الفقهية: قال الحنفية إذا قيل: علي عهد الله أو ذمة الله أو ميثاق الله لا أفعل كذا مثلا , فهذه الصيغ من الأيمان، لأن اليمين بالله تعالى هي عهد الله على تحقيق الشيء أو نفيه، قال تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فجعل العهد يمينا, والذمة هي العهد , ...... وقال المالكية والحنابلة: من صيغ اليمين الصريحة: علي عهد الله لا أفعل, أو لأفعلن كذا مثلا فتجب بالحنث كفارة إذا نوى اليمين, أو أطلق, فإن لم ينو اليمين بل أريد بالعهد التكاليف التي عهد بها الله تعالى إلى العباد لم تكن يمينا. وزاد المالكية: أن قول القائل: أعاهد الله ليس بيمين على الأصح لأن المعاهدة من صفات الإنسان لا من صفات الله, وكذا قوله: لك علي عهد, أو أعطيك عهدا. وقال الشافعية : من كنايات اليمين: علي عهد الله أو ميثاقه أو ذمته أو أمانته أو كفالته لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا , فلا تكون يمينا إلا بالنية، لأنها تحتمل غير اليمين احتمالا ظاهرا.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 25974، والفتوى رقم: 69381.
والله أعلم.