الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في زواجك منه ولا ظلم في ذلك لزوجته، لكن عليه أن يعدل بينكما، وعليك نصحه بذلك وتذكيره بحق زوجته الثانية عليه ووجوب العدل بينكما في الحقوق الواجبة إلا ما تنازلت عنه إحداكما اختيارا منها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57857، 9420، 10382، 10506.
والله أعلم.