الخلاف بين الزوجين حول كتابة الممتلكات باسميهما

1-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة موظفة تزوجت من رجل موظف وكنا في كل أول شهر نجمع رواتبنا مع بعض ثم نصرف منهم على احتياجاتنا والمبلغ الذي يبقى كنا نحوله إلى حساب مصرفي مشترك باسمي أنا وزوجي، مرت الأيام وأصبح في رصيد البنك مبلغ كاف لشراء سيارة, قمنا بشراء السيارة ولكن زوجي ادعى أنه بالخطأ (أنه لا يعرف) قام بتسجيل السيارة باسمه, عبرت له عن استيائي في نفس اللحظة، ولكن ما جرى كان قد جرى, ومرت الأيام أيضا" وقامت الشركة التي يعمل بها زوجي إلى إرساله في مهمة إلى الخارج لمدة سنتين, خلال هاتين السنتين كنت أنا المسؤولة عن البيت والأولاد (من راتبي) كان زوجي لا يحول لي نقودا أبدا، على أساس أن المبلغ الذي سيجمعه من هذه المهمة هو حصراً لشراء بيت، ومرت الأيام وعاد زوجي من السفر وبالغعل قام بشراء بيت وسجله باسمه فقط عندها أنا اعترضت على هذا التصرف وطلبت منه أن يسجل لي ولو جزءا بسيطا من المنزل باسمي لكنه رفض وبشدة وهددني بأني إذا طالبت بذلك مرة أخرى فإن العلاقة التي بيننا ستنتهي، بقي أن أذكر أنه خلال سفره السيارة التي كنا نملكها أصبحت قديمة ومستهلكة فاقترحت عليه بيعها وشراء أخرى حديثة فوافق وكنت أنا من تحمل الفرق من راتبي وقلت له سأنتظرك حتى تعود من السفر لكي نقوم بفراغ السيارة الجديدة باسمي واسمك فرفض وقال لي هذه السيارة لك اكتبيها باسمك ولا تنتظريني, ففعلت ذلك، اليوم وبعد مرور 3 سنوات على ذلك أصبح يطالبني أن أكتب له حصة في السيارة مدعياً أن له فيها ما كان له في السيارة القديمة، سؤالي الآن هل له الحق فعلاً في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكما بما فيه الخير لكما فهو ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص سؤالك فإن كونه تنازل لك عن نصيبه من السيارة القديمة هو من باب الهبة، والهبة تتم إذا حازها الموهوب له، لكن هذا التنازل هو دعوى منك فإذا أثبتها ببينة أو بإقرار منه كانت السيارة ملكاً لك، وإذا لم تثبتيها كان شريكاً لك فيها بقدر ما كان له في السيارة القديمة، ولا يشاركك في فرق الثمن الذي دفعته من خالص مالك، وعليه فما أنفقت على نفسك وعيالك أثناء سفر زوجك عليك أن تثبتي أنك أنفقته بنية الرجوع على الزوج به فإن فعلت ذلك كان لك الحق في مطالبته به.

وننبه إلى أن الزوجة لا يلزمها شيء من نفقتها ولا نفقة أبناء زوجها، فإذا أنفقت على نفسها أو على أولاده بنية الرجوع على الزوج فلها ذلك، كما لها أن تتطوع بذلك، ولا ننسي أن ننصحكما بأن تخرجا الشح من قلوبكما، وأن تصطلحا فيما بينكما حتى يجتمع شملكما وتحافظاً على كيان أسرتكما حتى لا يتهدم بفعل حرص كل منكما على حقه غير منقوص، فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}، وقال في الترغيب في الإصلاح بين الناس: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114}، وقال سبحانه وتعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

والله أعلم.

www.islamweb.net