الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكما بما فيه الخير لكما فهو ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص سؤالك فإن كونه تنازل لك عن نصيبه من السيارة القديمة هو من باب الهبة، والهبة تتم إذا حازها الموهوب له، لكن هذا التنازل هو دعوى منك فإذا أثبتها ببينة أو بإقرار منه كانت السيارة ملكاً لك، وإذا لم تثبتيها كان شريكاً لك فيها بقدر ما كان له في السيارة القديمة، ولا يشاركك في فرق الثمن الذي دفعته من خالص مالك، وعليه فما أنفقت على نفسك وعيالك أثناء سفر زوجك عليك أن تثبتي أنك أنفقته بنية الرجوع على الزوج به فإن فعلت ذلك كان لك الحق في مطالبته به.
وننبه إلى أن الزوجة لا يلزمها شيء من نفقتها ولا نفقة أبناء زوجها، فإذا أنفقت على نفسها أو على أولاده بنية الرجوع على الزوج فلها ذلك، كما لها أن تتطوع بذلك، ولا ننسي أن ننصحكما بأن تخرجا الشح من قلوبكما، وأن تصطلحا فيما بينكما حتى يجتمع شملكما وتحافظاً على كيان أسرتكما حتى لا يتهدم بفعل حرص كل منكما على حقه غير منقوص، فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}، وقال في الترغيب في الإصلاح بين الناس: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114}، وقال سبحانه وتعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
والله أعلم.