الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام المذكور يلحن في الفاتحة لحناً مغيراً للمعنى مع قدرته على التعلم فصلاته لنفسه باطلة وكذلك صلاة من اقتدى به، وإن عجز عن التعلم أو ضاق الوقت فتصح صلاته لنفسه وصلاة من اقتدى به وكان عاجزاً مثله فقط وتبطل صلاة الباقين، وعليه فمن أعاد صلاته من المأمومين على صواب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60725، والفتوى رقم: 21577.
والله أعلم.