الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولأنه لو أوصى لهم وصحت الوصية على ما يقوله العلماء فإنها لا تنفذ إلا برضى الورثة الباقين، وإن كان المقصود بذلك أن يهب لهم ممتلكاته في حال حياته فإن كان ذلك في مرض الموت أو المرض المخوف فلا لأن الهبة في هذه الحال تأخذ حكم الوصية، كما قال ابن قدامة في المغني: فصل وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية. انتهى.
وإن كان في حال صحته فإن للإنسان البالغ الرشيد أن يهب في حال صحته ما يشاء من ممتلكاته لزوجته وبناته وتعتبر هبة لازمة إذا حازوها في حياته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك بقصد حرمان إخوانه من الإرث لأن هذا الفعل حينئذ يصير حيلة على إبطال حق شرعي ولو كان ظاهره الجواز .
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 106777.
والله أعلم.