الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز في الشركة أن تكون حصة الشريك من الربح مبلغا محددا.
جاء في المغني: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه درهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.
فإذا كان قصدك أن أخاك قد حدد لك مبلغا محددا أنه هو نصيبك من الربح فإن ذلك لا يصح، وعليه فيجب إبطال هذه الشركة ثم الاتفاق على أن تكون حصة كل من الشريكين نسبة شائعة من الربح.
وإذا كان أحد الشريكين يقوم يعمل إضافي لا يلزمه بحكم الشركة فيجوز له أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة شهرية أو يزاد له نسبته من الربح.
وإذا تم التراضي على ذلك فلا يحل للشريك أن يأخذ أكثر من المتفق عليه تحت دعوى عدم كفايته وإلا كان خائنا لشريكه.
وراجع للمزيد والتفصيل الفتوى رقم: 42627.
والله أعلم.