الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحد الزاني واحد لا فرق فيه بين أن تكون من زني بها مكرهة أو طائعة، إلا أنه لا يقام الحد على ا لمرأة المكرهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19424.
وإذا أقدمت المرأة على الزنا طائعة فهي آثمة ويقام عليها الحد، ولكن إن لم تجد ما تسد به حاجتها عند الجوع إلا بالإقدام على الزنا فهي في حكم المكرهة كما هو مبين في الفتوى رقم: 32514.
والله أعلم.